السيد محمد صادق الروحاني

361

منهاج الفقاهة

الموروث قد اشترى بخيار فالأقرب إرثها من الخيار ، لأن لها حقا في الثمن ويحتمل عدمه ، لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ ، فلو علل بإرثها دار ، { 1 } والأصح اختيار المصنف لأن الشراء يستلزم منعها من شئ نزله الشارع منزلة جزء من التركة ، { 2 } وهو الثمن فقد تعلق الخيار بما ترث منه ، انتهى . وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيد العميد الشارح للكتاب ، واستظهر خلاف ذلك من عبارة جامع المقاصد ، فإنه بعد بيان منشأ الاشكال على ما يقرب من الإيضاح ، قال : فالأقرب من هذا الاشكال ، عدم إرثها إن كان الميت قد اشترى أرضا بخيار ، فأرادت الفسخ لترث من الثمن .